[ ص: 560 ] في الرجل يكتري الأرض بالعبد أو بالثوب أو بالعرض بعينه فيزرع الأرض ثم تستحق الأرض أو العبد أو الثوب قلت : أرأيت إن في قول اكتريت أرضا بعبد أو بثوب فزرعت الأرض واستحق العبد أو الثوب ما يكون علي ؟ مالك
قال : عليك قيمة كراء الأرض .
قلت : أرأيت إن ؟ اكتريتها بحديد بعينه أو برصاص بعينه أو بنحاس بعينه فاستحق ذلك الحديد أو النحاس أو الرصاص وقد عرفنا وزنه أيكون علي مثل وزنه أو يكون علي مثل كراء الأرض
قال : إن كان استحقاقه قبل أن يزرع الأرض أو يحرثها أو يكون له فيها عمل - يفسخ الكراء ، وإن كان بعدما أحدث فيها عملا أو زرعا كان عليه كراء مثلها .