رقيق الحائط ودوابه وعماله قلت : أرأيت في قول الرجل يأخذ النخل والشجر مساقاة ، أيكون جميع العمل من عند العامل في المال ؟ مالك
قال : نعم ، إلا أن يكون في الحائط دواب أو غلمان كانوا يعملون في الحائط ، فلا بأس بذلك .
قلت : أرأيت إن ، أيكون ذلك لرب المال في قول لم يشترطهم المساقي في الحائط ، وأراد رب المال أن يخرجهم من الحائط ؟ مالك
قال : قال : أما عند معاملته واشتراطه فلا ينبغي له أن يخرجهم ، ولا ينبغي له أن يقول : أدفع إليك الحائط مساقاة ، على أن أخرج ما فيه من دوابي وغلماني . ولكن إن أخرجهم قبل ذلك ، ثم دفع الحائط مساقاة لم يكن بذلك بأس . قلت : ولم كره مالك أن يشترطهم رب الحائط على المساقاة ، إذا دفع إليه حائطه مساقاة ؟ قال ; لأنه يصير من وجه الزيادة في المساقاة . مالك