[ ص: 566 ] مساقاة الثمر الذي لم يبد صلاحه قلت : أرأيت ، أتجوز المساقاة في قول إن كان في رءوس النخل ثمر لم يبد صلاحه ، ولم يحل بيعه ؟ قال : نعم . قلت : وكذلك الشجر كله ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت مالك ، أيجوز فيه المساقاة في قول النخل ، إذا كان فيه ثمر لم يحل بيعه ؟ قال : نعم . قلت : وكذلك الثمار كلها التي لم يحل بيعها ، المساقاة فيها جائزة وإن كان في الشجر ثمرة يوم ساقاه إلا أن بيعها لم يحل ؟ قال : نعم ، المساقاة فيها جائرة . مالك