قلت : أرأيت النخل التي لم تبلغ ، أو الشجر آخذها مساقاة عشر سنين  ، أيجوز ذلك أم لا ؟ قال : لا يجوز ذلك عندي . قلت : لم ؟ قال ; لأنه غرر . قلت : أرأيت النخل التي لم تبلغ ، أو الشجر آخذهما مساقاة خمس سنين ، وهي تبلغ إلى سنتين  أتجوز هذه المساقاة في قول  مالك  ؟ قال : لا يجوز ذلك . 
				
						
						
