في الرجلين يشتركان على أن يحتشا أو يحتطبا على أنفسهما أو دوابهما قلت : ؟ قال : إن كانا يعملان جميعا معا في موضع واحد فلا بأس بذلك وذلك جائز ، وإن كانا يحتطبان كل واحد منهما على حدة ، فما حطب هذا فهو بينهما وما [ ص: 601 ] حطب هذا فهو بينهما ، فهذا لا يجوز ، مثل ما قال في الخياطين يعملان ، هذا في حانوت وهذا في حانوت . قلت : وكذلك إن هل يجوز للشريكين أن يشتركا ، على أن يحتطبا الحطب ، فما احتطبا من شيء فهو بينهما نصفين ؟ قال : إن كانا يعملان ذلك معا ، فما احتشا اقتسماه بينهما ، أو ما جمعا من الثمار أو باعا من ذلك ، فالثمن بينهما فلا بأس بذلك . اشتركا على أن يحتشا الحشيش ، أو يجمعا بقل البرية وأثمار البرية فيبيعانه ، فما باعا به من شيء فهو بينهما ، أو اشتركا على أنهما إذا جمعا ذلك اقتسماه بينهما
قلت : أرأيت إن أتجوز هذه الشركة في قول اشتركا على أن يحتطبا على دوابهما ، أو على غلمانهما ، أو يحتشا عليهم ، أو يلقطا الحب أو الثمار ، أو يحملاه على الدواب فيبيعان ذلك ، أم لا ؟ قال : إذا كانا جميعا ، يعملان في عمل واحد لا يفترقان ، فذلك جائز . وهذا بمنزلة لو عملا بأيديهما في شيء واحد . وقد قال مالك في الزرع يشتركان فيه ، فيأتي كل واحد منهما بثوره وبغلامه وما أشبه هذا من أداة الحرث - قال مالك : هذا جائز ، وهذا بمنزلته . مالك