اشتركا في صيد سمك أو طير أو وحش في نصب الشرك وصيد البزاة والكلاب قلت : وكذلك إن ؟ قال : نعم ، وذلك جائز إذا كانا يعملان جميعا بحال ما وصفت لك . اشتركا على صيد السمك وصيد الطير وصيد الوحش
قلت : وكذلك إن اشترك صيادان ، يصيدان السمك أو الطير بالشباك أو الشرك أو الوحش ، فهو على ما وصفت لي ؟ قال : نعم . قلت : أرأيت إن اشتركا في نصب الشرك والحبالات للطير والوحش ، أيجوز ذلك ؟ قال : إذا كانا يعملان جميعا فلا بأس به . قلت : أرأيت إن ، أيجوز ذلك ؟ قال : لا أرى ذلك ، إلا أن تكون البزاة والكلاب بينهما ، أو يكون البازان يتعاونان والكلبان ، فيكون طلبهما واحدا وأخذهما واحدا ، فلا يفترقان في ذلك . اشتركا في صيد البزاة وصيد الكلاب ، على أن ما صادا ببازيهما أو بكلبيهما فذلك بينهما نصفين