في الشريكين بالمالين يضيع أحد المالين قلت : أرأيت إن اشترك رجلان ، من عند كل واحد منهما ألف درهم ، فأخرج كل واحد منهما ألفه فصرها ، وجعل كل واحد منهما ألفه عنده ، ولم يخلطاها حتى ضاعت إحدى الألفين  ؟ قال : سئل  مالك  عنها فقال : إذا كان في يد كل واحد منهما دراهمه ولم يخلطاها ، فضاع منها شيء ، فهو من عند صاحبه الذي ضاع منه ، لأن هذين لم يخلطا المال الذي اشتركا به . 
قال  مالك    : فلو كانا قد صرا كل ألف في خرقة على حدة ، ثم جمعاهما عند أحد الشريكين ، أو جعلاهما في خرج أحدهما ، فضاعت من أحدهما ، كانت المصيبة منهما جميعا ، وإن كانت كل واحدة منهما في خريطتها لم يخلطاها . قال : وسألنا  مالكا  عن الرجلين ، يشتركان بمائتي دينار ، يخرج أحدهما مائة دينار عتقا ، وهذا مائة دينار هاشمية ، فاشتركا ، ثم ضاعت إحدى المائتين وقد كانت كل واحدة منهما في خريطة  ؟ قال : إن كانتا كل واحدة منهما مع صاحبها ، فمصيبتها منه ، وإن كانا قد جمعاها في خرج أو مع أحدهما ، إلا أن كل واحدة منهما مصرورة على حدة فأصيبت إحداهما . قال  مالك    : المصيبة منهما جميعا إذا جعلاها عند أحدهما ، أو جمعاها في خرج أحدهما . فلو كان هذا عند  مالك  مكروها لقال لنا لا خير في هذه الشركة ، ولكان ينبغي في قوله إن كان هذا مكروها ، أن يجعل المصيبة فيه من الذي ذهبت دنانيره . قال : وإنما جوزه  مالك  عندي ، لأنه لا فضل فيما بين العتق والهاشمية في العين ، وعلى هذا حمله  مالك  أنه لا فضل بينهما . 
				
						
						
