في أحد المتفاوضين يضع من ثمن السلع ويؤخر بالدين إرادة المعروف قلت : فإن ؟ قال : لا يجوز ذلك . وضع الوكيل أو الشريك عن المشتري إرادة معروف يصنعه إليه
قلت : أرأيت أم لا ؟ قال : ذلك جائز في حصته . قلت : وهذا قول الشريكين ، إذا وضع أحدهما عن المشتري على وجه المعروف ، أو أخر المشتري على وجه المعروف ، أيجوز ذلك في حصته ؟ قال : لا أقوم على حفظه الساعة . قلت : أرأيت ما صنع الوكيل على وجه المعروف من التأخير والوضيعة ، أيكون ذلك جائزا للمشتري ؟ قال : لا يجوز ذلك . قلت : ويرد المشتري ما صنع به الوكيل من ذلك ؟ قال : نعم ، لرب المتاع أن يرد ما صنع الوكيل في ماله من ذلك . قلت : فإن ضاع ما صنع الوكيل في مال رب المتاع من المعروف ، أيضمن الوكيل ذلك ؟ قال : نعم . قلت : وهذا الذي سألتك عنه من أمر الوكيل ، هو قول مالك كله ؟ قال : نعم . مالك