قلت : أرأيت إن استودع أحد المتفاوضين وديعة من تجارتهما عند رجل ، فقال الرجل المستودع : قد دفعتها إليك ، وكذبه الذي أودعه  ، أيضمن أم لا ؟ قال : لا ضمان عليه عند  مالك  ، لأن  مالكا  قال : القول قول المستودع إذا قال قد رددتها إلى الذي أودعني ، إلا أن يكون ببينة استودعه ، فلا يبرأ بقوله قد رددتها إلا ببينة ، إلا أن يقول قد هلكت ، فيكون القول قوله وإن كان قد دفعها إليه ببينة 
				
						
						
