في أحد المتفاوضين يستعير العارية لتجارتهما فتتلف أيضمناها جميعا أم لا قلت : أرأيت ما استعار أحد المتفاوضين من شيء ليحمل عليها شيئا من تجارتهما أو لغير تجارتهما فتلف ، أيضمنانه جميعا  ؟ أو يكون الضمان على الذي استعار وحده ؟ قال : الضمان على الذي استعار وحده ، ولا يكون على شريكه من ذلك شيء . لأن شريكه يقول : أنا لم آمرك بالعارية ، إنما يجوز لك أن تستأجر علي ، لأنك إذا استأجرت لم أضمن . فأما ما يدخل علي فيه الضرر وليس ذلك من التجارة ، فليس ذلك لك . فيكون القول ما قال . قال ابن القاسم    : لأن الرجل يستعير الدابة قيمتها مائة دينار ، والسفينة قيمتها أيضا كذلك ، وهو لو تكاراها ، كان كراؤها دينارا فهذا يدخل على صاحبه الضرر ، فلا يجوز ذلك على صاحبه . قلت : أتحفظه عن  مالك  ؟ قال : لا أقوم على حفظه الساعة .  [ ص: 624 ] قال سحنون    : وقال غيره : وهذه الدواب عارية لا تضمن ، إلا أن يتعدى المستعير . ولو استعاراها جميعا ، فتعدى أحدهما لم يضمن إلا المتعدي في مصابته ، ولا يضمن صاحبه ، لأن المتعدي جان وصاحبه لا يضمن جنايته 
				
						
						
