قلت : أرأيت ، أذلك جائز عند الرجل يكون عليه الدين لأحد المتفاوضين فيقبضه شريكه الآخر أم لا ؟ قال : نعم . قال مالك سحنون : وقال غيره : إن كان الوكيل قد علم بأنه قد فسخ أمره ، فاقتضى بعد هذا والذي قضاه يعلم أو لا يعلم ، فالغريم له ضامن وإن كان لم يعلم الوكيل وقضاه الغريم وهو لا يعلم ، فلا تباعة عليه ، وإن كان الغريم يعلم بفسخ الوكالة والوكيل لا يعلم فالغريم ضامن .