القراض الوديعة والدين قلت : أرأيت لو قال : قال لي كان لي عند رجل وديعة ، فقلت له : اعمل بها قراضا على النصف ، أيجوز هذا ؟ ، في المال إذا كان دينا على رجل ، فقال له [ ص: 631 ] رب المال : اعمل بالدين الذي لي عليك قراضا ، قال : لا يجوز هذا ، إلا أن يقبض دينه ثم يعطيه بعد ما يقبضه ، فأرى الوديعة مثل هذا ، لأني أخاف أن يكون قد أنفق الوديعة فصارت عليه دينا . قلت له : فإن قلت له : اقتض ديني الذي لي على فلان واعمل به قراضا ؟ قال : لا يجوز هذا عند مالك . قلت : فإن اقتضاه وعمل على هذا فربح أو وضع ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا ، وأرى أن يعطيه أجر مثله في تقاضيه ويرد إلى قراض مثله . قلت : أرأيت مالك قال : لا يجوز ذلك عند دينا لي على رجل ، أمرته أن يعمل به قراضا ، أيجوز ذلك أم لا ؟ . قلت : لم ؟ قال : خوفا أن يكون إنما اعتزى أن يؤخره بالدين ويزيده في دينه . مالك