[ ص: 644 ] في المقارض يوكل من يتقاضى له دين القراض فيتلف قلت : أرأيت مقارضا وكل وكيلا يتقاضى له دينا من مال القراض فتقاضاه فتلف منه ، أيجوز هذا ؟  قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، إلا أن  مالكا  قال : إذا قارض المقارض بغير إذن رب المال  ، ضمن . فهذا أراه ضامنا إن تلف المال في يد الوكيل ، إلا أنه لو استودع من غير خوف ضمن . 
				
						
						
