قلت لابن القاسم : أرأيت المكاتب إذا نذر الاعتكاف ألسيده أن يمنعه ؟
قال : إن كان شيئا يسيرا يعلم أنه ليس يدخل فيه على سيده ضرر ولم يكن له أن يمنعه ، وإن كان ذلك كثيرا يكون فيه تركا لسعايته كان لسيده أن يمنعه من ذلك ; لأن هذا ضرر على سيده .
قلت : وتحفظ هذا عن مالك ؟ فقال : لا .
قال ابن القاسم : ومن ضرر هذا المكاتب على سيده أن لو أجزت له اعتكافه أشهرا فعجز فيها لم أستطع أن أخرجه من اعتكافه .


