في المقارض يشترط على رب المال غلاما يعينه قال : وقال : لا بأس أن يشترط العامل على رب المال الغلام يعينه في المال ، إذا لم يشترط أن يعينه في غيره ، وكذلك الدابة قال مالك ابن القاسم : والدابة عندي مثله . قال : ولم أسمعه من ، ولكن بلغني عنه ذلك في الدابة ، أنه أجازها في المساقاة . وهي عندي في القراض والمساقاة - إذا اشترطها - جائزة قلت : أرأيت إن مالك قال : لا يصلح ، وقد قال اشترط رب المال على العامل عون دابته أو غلامه ، أيصلح ؟ مثل قول الليث في اشتراط العامل على رب المال الغلام يعينه : إنه لا بأس به . قال مالك : وقال غيره : أحب إلي أن لا يشترط شيئا ، أو أن يكون القراض على سنته ، فإن وقع جاز . سحنون