المقارض يبيع السلعة فيوجد بها عيب فيضع من الثمن أكثر من قيمة العيب أو أقل قلت : أرأيت المقارض إذا باع سلعة ، فظهر عليه بعيب فحط من الثمن أكثر من [ ص: 657 ] قيمة العيب أو أقل ، أو اشترى من أبيه أو من ولده ، أيجوز هذا على المال القراض ؟ قال : لم أسمع من فيه شيئا ، ولكن إنما ينظر في هذا ، فكل شيء فعله من هذا على وجه النظر وليس فيه محاباة فأراه جائزا . مالك