قلت : أرأيت ، أيحلفون إذا ادعي عليهم ، أو يحلفون إذا كان لهم شاهد واحد في قول الصبيان ، هل عليهم يمين في شيء من الأشياء ؟ قال : قال مالك : لا يحلف الصبيان في شيء من الأشياء ، ادعوا أو ادعي عليهم حتى يبلغوا . قال : وقال مالك ، في الرجل يهلك ويترك أولادا صغارا ، فيوجد للميت ذكر حق فيه شهود ، فيدعي الحي أنه قد قضى الميت حقه ، قال : قال مالك : لا ينفعه ذلك . قال : فقيل مالك : أفيحلف الورثة ؟ قال : قال لمالك : إن كان فيهم من قد بلغ ممن يظن أنه قد علم بالقضاء أحلف ، وإلا فلا يمين عليهم . قلت : فإن مالك ، أيسقط الدين كله في قول نكل هذا الذي يظن أنه قد علم بالقضاء عن اليمين ؟ قال : لا يسقط الدين كله ، ولكن يسقط من الدين قدر حقه إذا حلف الذي عليه الحق أنه قد قضى الميت . مالك