قلت : أرأيت إن ادعيت قبل رجل حقا فاستحلفته فحلف ، ثم أصبت عليه بينة بعد ذلك ، أيكون لي أن آخذ حقي منه  في قول  مالك  ؟ قال : قال  مالك    : نعم ، له أن يأخذ حقه منه إذا كان لم يعلم بينته . قال : وبلغني عن  مالك  أنه قال : إذا استحلفه وهو يعلم ببينته تاركا لها فلا حق له . قلت : فإن كانت بينة الطالب غيبا ببلد آخر  ، فأراد أن يستحلف المطلوب وهو يعرف أن له بينة ببلاد أخرى فاستحلفه ، ثم قدمت البينة ، أيقضى له بهذه البينة ويرد يمين المطلوب التي حلف بها أم لا في قول  مالك  ؟ قال : لم أسمع من  مالك  في هذا شيئا ، إلا أني أرى أنه إذا كان عارفا ببينة وإن كانت غائبة عنه ورضي باليمين من المطلوب تاركا للبينة ، لم أر له حقا وإن قدمت بينته . قلت : وما معنى قول  مالك    : تاركا للبينة  ؟ أرأيت إن قال : لي بينة غائبة ، فأحلفه لي فإن حلف فقدمت بينتي ، فأنا على حقي ولست بتارك لبينتي ؟ قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، إلا أني أرى للسلطان أن ينظر في ذلك ، فإن ادعى بينة بعيدة وخاف على الغريم أن يذهب ، أو أن يتطاول ذلك . أرأيت أن يحلفه له ويكون على حقه إذا قدمت بينته ؟ قلت : وإن كانت البينة ببلاد قريبة  ؟ قال : فلا أرى أن يستحلفه له إذا كانت بينته قريبة اليوم واليومين والثلاثة ، ويقال له : قرب بينتك وإلا فاستحلفه على ترك البينة . 
				
						
						
