قلت : أرأيت ؟ قال : قال شهادة الرجل ، هل تجوز للصديق الملاطف : شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلا ولمواليه ، فالصديق الملاطف بهذه المنزلة . قال مالك : إلا أن يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه ، فلا تجوز شهادتهم له . قال مالك ابن القاسم : ولا تجوز ، إلا أن يكون بين العدالة وإنما الذي لا تجوز فيه شهادة السؤال ، في الشيء الكثير مثل الأموال وما أشبهها . وأما الشيء التافه اليسير فهو جائز إذا كان عدلا ، وأما الأجير ، فإن كان في عياله فلا تجوز شهادته ، وإن لم يكن في عياله جازت شهادته إذا كان عدلا . شهادة السائل ولا الأجير لمن استأجره