قلت : أرأيت في قول الشاة ، إذا باعها الرجل ، أو البعير أو البقرة ، واستثنى منها ثلثا أو ربعا أو نصفا ، أو استثنى جلدها أو رأسها أو فخذها أو كبدها أو صوفها أو شعرها أو أكارعها ، أو استثنى بطونها كلها أو استثنى منها أرطالا مسماة كثيرة أو قليلة ، أيجوز هذا البيع كله أم لا ؟ . مالك
قال : أما إذا استثنى ثلثا أو ربعا أو نصفا فلا بأس بذلك عند ، وأما إذا استثنى جلدها أو رأسها فإنه إن كان مسافرا فلا بأس بذلك ، وأما إن كان حاضرا فلا خير فيه . قلت : لم أجازه مالك في السفر وكرهه في الحضر ؟ قال : السفر إذا استثنى البائع فيه الرأس والجلد فليس لذلك عند المشتري ثمن . قال مالك : وأما في الحضر ، فلا يعجبني ولا ينبغي ; لأن المشتري إنما يطلب بشرائه اللحم . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ قال : لم أسمع من قال المشتري إذا اشترى في السفر واستثنى البائع جلدها ورأسها ، فقال المشتري لا أذبحها فيه شيئا ، إلا أن مالك قال في مالكا ، قال الرجل يبيع البعير الذي قد قام عليه بيعه من أهل المياه ، ويستثني البائع جلده ويبيعهم إياه لينحروه فاستحيوه : أرى لصاحب الجلد شروى جلده . مالك
قال : فقلت : أو قيمة الجلد ؟ قال لمالك : أو قيمته ، كل ذلك واسع . قال : قلت : مالك عند ما معنى شروى جلده ؟ قال : جلد مثله . قال : فقيل مالك : أرأيت إن قال صاحب الجلد : أنا أرضى أن أكون شريكا في البعير بقدر الجلد ؟ قال لمالك : ليس له ذلك ، يبيعه على الموت ويكون شريكا على الحياة ، ليس ذلك له . وليس له إلا قيمة جلده أو شرواه . فمسألتك في المسافر مثل [ ص: 9 ] هذا . مالك
قال : وأما إذا استثنى فخذها ، فلا خير فيه . قلت : وهذا قول في الفخذ ؟ قال : نعم . مالك
قال : وأما إذا استثنى كبدها ، فإن قال : لا خير في البطون ، فالكبد من البطون . مالكا
قال : وأما إذا استثنى صوفها أو شعرها ، فإن هذا ليس فيه اختلاف أنه جائز . قال : وأما الأرطال إذا استثناها ؟ قال : إن كان الشيء الخفيف ، الثلاثة الأرطال والأربعة ، فذلك جائز . مالك
قلت : أرأيت إذا ؟ قال : أرى أن يذبح على ما أحب أو أكره . استثنيت أرطالا فقال المشتري لا أذبح