قلت : ما قول فيمن مالك أله أن يقطعه ؟ فقال قال لله علي أن أعتكف شهرا ابن القاسم : لا ليس له أن يقطعه .
قلت : أرأيت إن في قول قال لله علي أن أعتكف ثلاثين يوما أله أن يفرق ذلك ؟ فقال : لا ، قيل : ويكون عليه أن يعتكف في هذا الليل مع النهار ؟ فقال : نعم . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ قال رجل : لله علي أن أعتكف شعبان فمضى شعبان وهو مريض أو فرط فيه ، أو كانت امرأة قد نذرت ذلك فحاضت في شعبان
قال : أما التي حاضت فإنها تصل قضاء بما اعتكفت قبل ذلك فإن لم تصل استأنفت ، قال : وأما الرجل المريض فلا قضاء عليه إن تمادى به المرض حتى يخرج الشهر مثل من نذر صوما فمرضه .
قال : ولقد سئل عن رجل مالك لم يطق ذلك فيه ؟ فقال : لا قضاء عليه لهما ، فالاعتكاف مثله والذي فرط عليه القضاء شهرا كاملا مكان شعبان . نذر حج عام بعينه أو صيام شهر بعينه ، فمرضه أو حبسه أمر من الله