قلت : أرأيت إن أقمت البينة على حق لي على رجل غائب ، فقدم بعدما أوقعت البينة عليه  وهو غائب ، ثم قدم ، أيأمرني القاضي بإعادة بينتي أم لا ؟ قال  مالك    : يقضي القاضي على الغائب ، فلما قال لنا  مالك    : يقضي القاضي على الغائب ، رأيت أن لا يعيد البينة ، وهو رأيي  أن لا يعيد البينة ، ولكنه يعلم الخصم أنه قد شهد عليه فلان وفلان ، فإن كانت عنده حجة وإلا حكم عليه . 
				
						
						
