قلت : أرأيت أجر القسام ، أعلى عدد الأنصباء أم على عدد الرءوس  ؟ قال : كان  مالك  يكرهه ، فأنا أرى إن وقع ذلك أن يكون على عدد الرءوس إن لم يشترطوا بينهم شيئا . 
قلت : أرأيت القسام إذا شهدوا أنهم قسموا هذه الدار بينهم  ؟ قال : ما سمعت من  مالك  فيه شيئا ، ولا أرى أن يجوز إنما ذلك مثل شهادة القاضي ; لأنهم شهدوا على فعل أنفسهم ليجيزوه . قلت لابن القاسم    : أرأيت إن قسموا فادعى بعضهم الغلط في القسمة  ، أيقبل قوله في قول  مالك  أم لا ؟ قال : قال  مالك    : فيمن باع ثوبا فادعى الغلط يقول : أخطأت به ، أو باعه مرابحة فيقول : أخطأت : إنه لا يقبل قوله إلا ببينة أو أمر يستدل به على قوله أن ثوبه ذلك لا يؤخذ بذلك الثمن ، فأرى القسمة بهذه المنزلة ; لأن القسمة بمنزلة البيوع . 
				
						
						
