قلت : أرأيت إن رأى القاضي بعدما ولي القضاء رجلا يأخذ مال رجل أو يغصبه سلعة من السلع ، أيقضي بذلك وليس عليه شاهد غيره  ؟ قال : لا أرى أن يقضي به إلا ببينة تثبت إن أنكره من فعل ذلك ; لأن  مالكا  سئل عن الخصمين يختصمان إلى القاضي وليس عنده أحد ، فيقر أحدهما بالشيء ثم يأتيان بعد ذلك فيجحد أحدهما وقد أقر عنده قبل ذلك  ، أترى أن يقضي القاضي بما أقر به ؟ قال  مالك    : هو عندي مثل الحد يطلع عليه ، ولا أرى أن يقضي به إلا ببينة تثبت سواه عنده ، أو يرفعه إلى من هو فوقه ، فيكون شاهدا ، وذلك أن أهل العراق  فرقوا بين ما أقر به عند القاضي قبل أن يستقضي وبعدما يستقضي ، فسئل  مالك  عن ذلك ، فرآه واحدا . ورأى أن لا يقضي به ورآه مثل الحد الذي يطلع عليه في حد الفرية ، إلا أن يرفعه إلى من هو فوقه فيكون شاهدا . قال ابن القاسم    : أخبرني بهذا عن  مالك  من أثق به . 
				
						
						
