[ ص: 18 ] كتاب الشهادات في شهادة الأجير قلت  لعبد الرحمن بن القاسم    : أرأيت الأجير ، هل تجوز شهادته لمن استأجره  ؟ قال : قال  مالك    : لا تجوز شهادة من هو في عيال الرجل للرجل    . 
قال ابن القاسم    : إلا أن يكون أجيرا لا يكون في عياله ولا في مؤنته . 
قال  عبد الرحمن بن القاسم    : لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره ، إلا أن يكون مبرزا في العدالة . وهذا قول  مالك  ، وإذا كان الأجير في عياله فلا تجوز شهادته ، وإن كان ليس في عياله جازت شهادته . 
قال  سحنون    : وإنما رددت شهادته إذا كان في عياله ; لأنه يجر إليه وجره إليه جر إلى نفسه ، ألا ترى أن الأخ إذا كان في عيال أخيه لم تجز شهادته لجره إليه ، وجره إليه جر إلى نفسه . فإذا لم يكن في عياله وكان مبرزا في حاله ، جازت شهادته له في الأموال والتعديل . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ولا جار إلى نفسه   } أشهل بن حاتم  عن  عبد الله بن عون  عن  ابن سيرين  عن  شريح  أنه قال : لا أجيز شهادة القريب ولا الشريك لشريكه ، ولا الأجير لمن استأجره ، ولا العبد لسيده ، ولا الخصم ولا دافع المغرم . 
				
						
						
