ما جاء في الرعاف
قال : وقال : ينصرف من مالك إذا سال شيء أو قطر قليلا كان [ ص: 141 ] أو كثيرا فيغسله عنه ثم يبني على صلاته ، قال : وإن كان غير قاطر ولا سائل فيفتله بأصابعه ولا شيء عليه ، قال : وقد كان الرعاف في الصلاة يدخل أصابعه في أنفه وهو في الصلاة فيخرجها وفيها دم فيفتلها ولا ينصرف ، سالم بن عبد الله عن مالك يحيى بن سعيد عن قال لأصحابه : ما تقولون في رجل رعف فلم ينقطع عنه الدم ؟ فسكت القوم ، قال سعيد بن المسيب : يومئ إيماء . سعيد
قال : وقال فيمن مالك إنه يصلي في بيته أو حيث أحب . رعف خلف الإمام ثم ذهب يغسل الدم عنه
قال ابن القاسم : قول عندي حيث أحب أي أقرب المواضع منه حيث يغسل الدم عنه ، وذلك إذا كان الإمام قد فرغ من صلاته إلا أن تكون جمعة فإنه يرجع إلى المسجد لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد . مالك
قال : وقال : فيمن رعف بعدما ركع أو بعدما رفع رأسه من ركوعه أو سجد سجدة من الركعة ، رجع فغسل الدم عنه وألغى الركعة بسجدتيها وابتدأ القراءة قراءة تلك الركعة من أولها . قال : وسألت مالك عن مالكا ؟ الرجل يرعف قبل أن يسلم الإمام وقد تشهد وفرغ من تشهده
قال : ينصرف فيغسل الدم ثم يرجع ، فإن كان الإمام قد انصرف قعد فتشهد وسلم ، فإن رعف بعدما سلم الإمام ولم يسلم هو سلم وأجزأت عنه صلاته .
قال : وقال : في مالك ، قال : يخرج ويغسل الدم عنه ثم يرجع إلى المسجد فيصلي ما بقي عليه من صلاة الجمعة ركعة وسجدتيها ، قال الرجل يكون مع الإمام يوم الجمعة فيرعف بعدما صلى مع الإمام ركعة بسجدتيها ابن القاسم : وإذا رجع والإمام لم يفرغ لأنه في التشهد جالس جلس معه ، فإذا جلس الإمام قضى الركعة التي بقيت عليه وإن جاء وقد ذهب الإمام صلى ركعة بسجدتيها .
قال : وقال : فإن هو صلى مع الإمام ركعة بسجدتيها ثم ركع أيضا مع الإمام الركعة الثانية وسجد معه سجدة من الركعة الثانية ثم رعف ، قال : يخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيصلي ركعة بسجدتيها ويلغي الركعة الثانية التي لم تتم مع الإمام بسجدتيها أدرك الإمام أو لم يدركه ، قال : وكذلك لو أنه رعف بعدما صلى مع الإمام ركعة وسجد معه سجدة ثم ذهب يغسل الدم عنه ثم يرجع قبل أن يركع الإمام الركعة الثانية ، قال : يلغي الركعة الأولى ولا يعتد بالركعة التي لم يتم سجودها حتى رعف ولا يسجد السجدة التي بقيت عليه . مالك
قال : وقال : كل من رعف في صلاته فإنه يقضي في بيته أو حيث أحب حيث غسل الدم عنه في أقرب المواضع إليه . مالك
قال ابن القاسم : وذلك إذا علم أنه لا يدرك مع الإمام شيئا مما بقي عليه من الصلاة إلا الجمعة فإنه لا يصلي ما بقي عليه إذا هو رعف إلا في المسجد لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد .
قال : وقال : وإن هو افتتح مع الإمام الصلاة يوم الجمعة فلم يركع معه أو ركع وسجد إحدى السجدتين ثم رعف ثم [ ص: 142 ] ذهب يغسل الدم عنه فلم يرجع حتى فرغ الإمام من الصلاة ، قال : يبتدي الظهر أربعا . مالك
قال : وقال : إذا هو رعف بعد ركعة بسجدتيها يوم الجمعة فخرج فغسل الدم عنه ثم رجع وقد فرغ الإمام من الركعة الثانية ، قال : يصلي الركعة الباقية بقراءة ، قال : وإن هو سها عن قراءة السورة التي مع القرآن في الركعة التي يقضي سجد للسهو قبل السلام قلت له : فإن سها عن قراءة أم القرآن في الركعة التي يقضي ؟ مالك
قال : يسجد لسهوه قبل السلام ثم يسلم ثم يقوم فيصلي الظهر أربعا ؟
قال : وقال : وهذا الذي رعف يوم الجمعة وقد بقيت عليه ركعة ثم رجع يصليها وقد فرغ الإمام من صلاته . مالك
قال : يجهر بالقراءة كما كان الإمام يفعل ، قال : وقال فيمن رعف مع الإمام في الظهر بعدما صلى معه ركعة فخرج فغسل الدم عنه ثم جاء وقد صلى الإمام ركعتين وبقيت له ركعة ، قال : يتبع الإمام فيما يصلي الإمام ولا يصلي ما فاته به الإمام حتى يفرغ الإمام ، فإذا فرغ الإمام قام فقضى ما فاته مما صلى الإمام وهو غائب عن الإمام . مالك
قال : وقال : من مالك استأنف ولم يبن وليس هو بمنزلة الرعاف عنده لأن صاحب الرعاف يبني وهذا لا يبني . قاء عامدا أو غير عامد في الصلاة
قال عن مالك عن نافع : أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى على ما صلى ولم يتكلم . ابن عمر
قال قال : وبلغني عن ابن وهب سعيد بن المسيب وسالم وابن عباس وطاوس وعروة بن الزبير مثله ، قال ويحيى بن سعيد يحيى : ما نعلم عليه وضوءا وهذا الذي عليه الناس .
قال عن علي سفيان عن منصور عن إبراهيم عن : أنه أم قوما فرعف فأشار إلى رجل فتقدم فذهب فتوضأ ثم رجع فصلى ما بقي من صلاته وحده . علقمة بن قيس
قال عن وكيع عن علي مغيرة عن قال : البول والريح يعيد منهما الوضوء والصلاة . إبراهيم