قلت : أرأيت ، أتجوز في قول شهادة الزوج لامرأته ، أو المرأة لزوجها ؟ قال : قال مالك : لا تجوز . قلت : أفتجوز مالك في قول شهادة الأم لابنها ، أو الابن لأمه ؟ قال : لا . مالك
عن ابن وهب عن يونس قال : لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده ، ولا الولد لوالده ، ولا الأخ لأخيه ، ولا الرجل لامرأته ، ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم ، فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة ، وكان ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة ، لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان . ابن شهاب يحيى بن أيوب عن مثله . قال يحيى بن سعيد : وأخبرني من أثق به عن ابن وهب شريح الكندي ، وغيره من أهل العلم من التابعين مثل قول في الولد والوالد والزوجين والأخ . ابن شهاب
عن ابن مهدي شيبان بن عبد الرحمن عن عن جابر الشعبي عن شريح قال : هؤلاء دافعوا مغرم ، فلم يكن يجز شهادتهم الولد والوالد والزوج والمرأة . وقد قال في ، فقال ذلك يرجع كله إلى جر المرء إلى نفسه ودفعه عنها ، أنه لا يشهد ولد لوالد ولا والد لولد ولا زوج لامرأته ولا امرأة لزوجها . من ذلك شهادته له بالمال وشهادته له بالتعديل ، وجرحته عنه من شهد عليه وهو من دفعه عنه ودفعه عنه جر إليه ، وذلك يرجع إليه أن المرء فيمن كان بهذه المنزلة منه كأنه يدفع عن نفسه ويجر إليها ، والدفع عنها جر إليها ; لأنه إذا جر إلى ابنه وأبيه أو أمه وزوجته ، فإنه يدفع عنهم ، ودفعه عنهم جر إليهم وجره إليهم لموضعهم منه جر إلى نفسه . الشهادات : وما لا يجوز منها لذوي القرابات وغيرهم