الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت شهادة الزوج لامرأته ، أو المرأة لزوجها ، أتجوز في قول مالك ؟ قال : قال مالك : لا تجوز . قلت : أفتجوز شهادة الأم لابنها ، أو الابن لأمه في قول مالك ؟ قال : لا .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال : لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح شهادة الوالد لولده ، ولا الولد لوالده ، ولا الأخ لأخيه ، ولا الرجل لامرأته ، ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم ، فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة ، وكان ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة ، لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان . يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد مثله . قال ابن وهب : وأخبرني من أثق به عن شريح الكندي ، وغيره من أهل العلم من التابعين مثل قول ابن شهاب في الولد والوالد والزوجين والأخ .

                                                                                                                                                                                      ابن مهدي عن شيبان بن عبد الرحمن عن جابر عن الشعبي عن شريح قال : هؤلاء دافعوا مغرم ، فلم يكن يجز شهادتهم الولد والوالد والزوج والمرأة . وقد قال في الشهادات : وما لا يجوز منها لذوي القرابات وغيرهم ، فقال ذلك يرجع كله إلى جر المرء إلى نفسه ودفعه عنها ، أنه لا يشهد ولد لوالد ولا والد لولد ولا زوج لامرأته ولا امرأة لزوجها . من ذلك شهادته له بالمال وشهادته له بالتعديل ، وجرحته عنه من شهد عليه وهو من دفعه عنه ودفعه عنه جر إليه ، وذلك يرجع إليه أن المرء فيمن كان بهذه المنزلة منه كأنه يدفع عن نفسه ويجر إليها ، والدفع عنها جر إليها ; لأنه إذا جر إلى ابنه وأبيه أو أمه وزوجته ، فإنه يدفع عنهم ، ودفعه عنهم جر إليهم وجره إليهم لموضعهم منه جر إلى نفسه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية