[ ص: 21 ] في شهادة الصديق والأخ والشريك قلت : أرأيت ؟ قال : قال شهادة الرجل ، هل تجوز للصديق الملاطف : شهادة الرجل تجوز لأخيه إذا كان عدلا ولمولاه ، فالصديق الملاطف بهذه المنزلة . قال مالك : إلا أن يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه ، فلا تجوز شهادته له . مالك