وإن ابن مهدي عمر بن عبد العزيز وشريحا وإبراهيم النخعي والحسن قالوا : تجوز . شهادة الأخ لأخيه
قال : إذا كان عدلا . وقيل عمر بن عبد العزيز للشعبي : ما أدنى ما يجوز من شهادة ذوي الأرحام ؟ فقال : الأخ لأخيه .
قال : وسمعت يقول : لا تجوز شهادة الأب لابنه ، ولا الابن لأبيه ، ولا الزوج لامرأته ، ولا المرأة لزوجها . فأما الأخ إذا كان غناه له غنى إن أفاد شيئا أصابه منه شيء ، أو كان في عياله ، فإني لا أرى شهادته له جائزة ، فأما إذا كان منقطعا منه لا تناله صلته ولا فائدته . قد استغنى عنه ولا بأس بحاله رأيت شهادته له جائزة . فقيل مالكا : أرأيت الرجل ذا الود للرجل ، المصافي له يصله ويعطف عليه ، قلت : لا أرى شهادته له جائزة ، وإذا كان لا يناله معروفه ولا صلته فأرى شهادته له جائزة . لمالك