ابن مهدي  وإن  عمر بن عبد العزيز   وشريحا   وإبراهيم النخعي  والحسن  قالوا : تجوز شهادة الأخ لأخيه    . 
قال  عمر بن عبد العزيز    : إذا كان عدلا . وقيل للشعبي    : ما أدنى ما يجوز من شهادة ذوي الأرحام ؟ فقال : الأخ لأخيه . 
قال : وسمعت  مالكا  يقول : لا تجوز شهادة الأب لابنه ، ولا الابن لأبيه ، ولا الزوج لامرأته ، ولا المرأة لزوجها . فأما الأخ إذا كان غناه له غنى إن أفاد شيئا أصابه منه شيء ، أو كان في عياله ، فإني لا أرى شهادته له جائزة ، فأما إذا كان منقطعا منه لا تناله صلته ولا فائدته . قد استغنى عنه ولا بأس بحاله رأيت شهادته له جائزة . فقيل  لمالك    : أرأيت الرجل ذا الود للرجل ، المصافي له يصله ويعطف عليه ، قلت : لا أرى شهادته له جائزة ، وإذا كان لا يناله معروفه ولا صلته فأرى شهادته له جائزة . 
				
						
						
