في شهادة الكافر على الكافر قلت : أرأيت ، في شيء من الأشياء في قول أهل الذمة ، تجوز شهادتهم بعضهم على بعض ؟ قال : لا . مالك
الحارث بن نبهان عن محمد بن عبيد الله عن عن أبيه عن جده أنه قال : لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض ، وتجوز [ ص: 22 ] شهادات المسلمين عليهم ، ولا تجوز شهاداتهم على المسلمين . وقال عمرو بن شعيب مثله . وقال عطاء بن أبي رباح : لا تجوز شهادة يهودي على نصراني ، ولا نصراني على يهودي ، وقاله ابن شهاب . وقال يحيى بن سعيد الحسن : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني ، والمجوسي بعضهم على بعض . وقال الشعبي : لا تجوز شهادة ملة إلا المسلمين ، فإنها تجوز على من سواهم من حديث . ابن وهب