في شهادة الكافر على الكافر قلت : أرأيت أهل الذمة ، تجوز شهادتهم بعضهم على بعض  ، في شيء من الأشياء في قول  مالك  ؟ قال : لا . 
الحارث بن نبهان  عن محمد بن عبيد الله  عن  عمرو بن شعيب  عن أبيه عن جده أنه قال : لا تجوز شهادة أهل الملل بعضهم على بعض ، وتجوز  [ ص: 22 ] شهادات المسلمين عليهم ، ولا تجوز شهاداتهم على المسلمين . وقال  عطاء بن أبي رباح  مثله . وقال  ابن شهاب    : لا تجوز شهادة يهودي على نصراني ، ولا نصراني على يهودي ، وقاله  يحيى بن سعيد    . وقال الحسن    : لا تجوز شهادة اليهودي والنصراني ، والمجوسي بعضهم على بعض . وقال الشعبي    : لا تجوز شهادة ملة إلا المسلمين ، فإنها تجوز على من سواهم من حديث  ابن وهب    . 
				
						
						
