في شهادة السماع في القتال والقذف والطلاق قلت : أرأيت إن ، أو سمع رجل رجلا يقول : لفلان على فلان كذا وكذا ، أو يقول : يقول رأيت فلانا قتل فلانا أو يقول : سمعت فلانا يقذف فلانا ، ولم يشهده إلا أنه مر فسمعه وهو يقول هذه المقالة ، أيشهد بها وإنما مر فسمعه يتكلم بها ولم يشهده ؟ سمعت فلانا طلق فلانة
قال : لا يشهد بها ، ولكن إن مر رجل فسمع رجلا يقذف رجلا ، أو سمع رجلا يطلق امرأته ، ولم يشهداه ، قال مالك : فهذا الذي يشهد به وإن لم يشهداه قال : ويأتي من له الشهادة عنده فيعلمه أن له عنده شهادة .
قال : وسمعت هذا من في الحدود ، أنه يشهد بما سمع من ذلك . وأما قول مالك الأول فإنما سمعت مالك ، وسئل عن رجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان في الشيء ولم يشهداه ، فيدعوه بعضهما إلى الشهادة ، أترى أن يشهد ؟ مالكا
قال : لا .
قال ابن القاسم : إلا أن يكون استوعب كلامهما ; لأنه إن لم يستوعبه لم يجز له أن يشهد ; لأن الذي سمع لعله قد كان قبله كلام يبطله أو بعده . وقد قال إن السماع شهادة ابن وهب إبراهيم النخعي والشعبي . قال ابن مهدي : وقال سفيان : إذا قال سمعت فلانا يقول لفلان علي كذا وكذا أخذته له منه ، وإذا قال سمعت فلانا يقول لفلان على فلان كذا وكذا لم أقبله ، وبه يأخذ ابن أبي ليلى ، وكان رأي سفيان أن السماع شهادة . سفيان