الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في شهادة السماع في القتال والقذف والطلاق قلت : أرأيت إن سمع رجل رجلا يقول : لفلان على فلان كذا وكذا ، أو يقول رأيت فلانا قتل فلانا ، أو يقول : سمعت فلانا يقذف فلانا أو يقول : سمعت فلانا طلق فلانة ، ولم يشهده إلا أنه مر فسمعه وهو يقول هذه المقالة ، أيشهد بها وإنما مر فسمعه يتكلم بها ولم يشهده ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يشهد بها ، ولكن إن مر رجل فسمع رجلا يقذف رجلا ، أو سمع رجلا يطلق امرأته ، ولم يشهداه ، قال مالك : فهذا الذي يشهد به وإن لم يشهداه قال : ويأتي من له الشهادة عنده فيعلمه أن له عنده شهادة .

                                                                                                                                                                                      قال : وسمعت هذا من مالك في الحدود ، أنه يشهد بما سمع من ذلك . وأما قول مالك الأول فإنما سمعت مالكا ، وسئل عن رجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان في الشيء ولم يشهداه ، فيدعوه بعضهما إلى الشهادة ، أترى أن يشهد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : إلا أن يكون استوعب كلامهما ; لأنه إن لم يستوعبه لم يجز له أن يشهد ; لأن الذي سمع لعله قد كان قبله كلام يبطله أو بعده . ابن وهب وقد قال إن السماع شهادة إبراهيم النخعي والشعبي . ابن مهدي قال سفيان : وقال ابن أبي ليلى : إذا قال سمعت فلانا يقول لفلان علي كذا وكذا أخذته له منه ، وإذا قال سمعت فلانا يقول لفلان على فلان كذا وكذا لم أقبله ، وبه يأخذ سفيان ، وكان رأي سفيان أن السماع شهادة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية