في الرجل يدعي قبل الرجل حقا بغير شاهد قلت : أرأيت لو أن ؟ بيني وبين رجل خلطة ، ادعيت عليه حقا من الحقوق فاستحلفته
قال : إن حلف برئ . مالك
قلت : ؟ فإن أبى أن يحلف وقال : أنا أرد اليمين عليك
قال : قال : إذا أبى أن يحلف ، لم يقض على المدعى عليه بالحق أبدا حتى يحلف المدعي على حقه . ولا يقضي القاضي للمدعي بالحق إذا نكل المدعى عليه عن اليمين حتى يحلف المدعي على حقه ، وإن لم يطلب المدعى عليه يمين الطالب ، فإن القاضي لا يقضي للطالب بالحق إذا نكل المطلوب ، حتى يستحلف الطالب وإن لم يطلب المدعى عليه يمين الطالب . مالك
قال : [ ص: 36 ] وقال لي عبد الرحمن بن القاسم ابن حازم : وليس كل الناس يعرف هذا ، أنه إذا نكل المطلوب عن اليمين أن اليمين ترد على الطالب .
قلت : أرأيت إذا ؟ نكل المدعى عليه عن اليمين ، ونكل المدعي أيضا عن اليمين
قال : قال : يبطل حقه إذا أبى أن يحلف . قال مالك : قال سحنون : وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برد اليمين على المدعي ، وإن ابن وهب رد اليمين على المدعي شريحا والشعبي من حديث . ابن وهب