قلت : أرأيت ؟ إن أقامت شاهدا واحدا على الطلاق
قال : قال : يحال بينه وبينها حتى يحلف . مالك
قلت : في قول فالذي وجب عليه اليمين في الطلاق ، أيحال بينه وبين امرأته حتى يحلف أم لا ؟ مالك
قال : نعم في قول . مالك
قلت : فإن ؟ أتت بشاهد واحد ، فأبى أن يحلف ، أتطلق عليه
قال : لا ، ولكني أرى أن يسجن حتى يحلف أو يطلق . فقلنا : فإن أبى أن يحلف ؟ لمالك
قال : فأرى أن يحبس حتى يحلف أو يطلق ، ورددناها عليه في أن يمضي عليه الطلاق فأبى .
قال : وقد بلغني عنه أنه قال : إذا طال ذلك من سجنه خلي بينه وبينها وهو رأيي وإن لم يحلف .
قال : وقال : وإذا مالك ، أحلف الزوج أو السيد إن شاء ، وإن أبيا فإن لم يحلفا سجنا حتى يحلفا . وقد كان شهد رجل لعبد أن سيده أعتقه ، أو لامرأة أن زوجها طلقها يقول في أول قوله : إن أبى أن يحلف طلقت عليه وعتق عليه ، ثم رجع فقال لنا : يسجن حتى يحلف ، وقوله الآخر أحب إلي ، وأنا مالك أرى إن طال حبسه أن يخلى سبيله ويدين ولا يعتق عليه ولا يطلق .
عن ابن مهدي سفيان عن قال : أتينا عطاء بن السائب في رجل شهد عليه نسوة ورجل في طلاق ، فلم يجز شهادتهم واستحلفه ما طلق . إبراهيم