[ ص: 40 ] في الأمة تدعي أنها ولدت من سيدها وينكر السيد أيحلف لها أم لا قلت : أرأيت إن ؟ قالت أمة لسيدها : قد ولدت منك ، وأنكر السيد أتحلفه لها أم لا
قال : لا أحلفه لها ; لأن لم يحلفه في العتق فكذلك هذه ، ولا شيء لها إلا أن تقيم رجلين على إقرار السيد بالوطء ، ثم تقيم امرأتين على الولادة ، فهذه إذا أقامته صارت له أم ولد ، وثبت نسب ولدها إن كان معها ولد ، إلا أن يدعي السيد استبراء بعد الوطء فيكون ذلك له . مالكا
قلت : ؟ فإن أقامت شاهدا واحدا على إقرار السيد بالوطء أو امرأتين
قال : رأيت أن يحلف السيد كما يحلف في العتاق .
قلت : ، أيحلف السيد ؟ فإن أقامت شاهدين على إقرار السيد بالوطء ، وأقامت امرأة واحدة على الولادة
قال : ما سمعت من في هذا شيئا ، وأرى أن يحلف ; لأنها لو أقامت امرأتين ثبتت الشهادة على الولادة ، فهي إذا أقامت امرأة واحدة على الولادة رأيت اليمين على السيد . مالك