في الرجل يدعي عبدا قد مات في يد رجل ويقيم البينة أنه عبده قلت : أرأيت لو في قول أقمت البينة على عبد في يدي رجل وقد مات في يديه أنه عبدي ، أيقضى لي عليه بشيء أم لا ؟ مالك
قال : قال : لا شيء على الذي مات العبد في يديه إلا أن يقيم المدعي البينة أنه غصبه ; لأنه يقول اشتريته من سوق المسلمين فمات في يدي فلا شيء عليه . مالك