في إيقاف المدعى عليه في الأرض عن العمل فيها قلت : أرأيت لو أن دارا في يدي ورثتها عن أبي فأقام ابن عمي البينة أنها دار جده وطلب مورثه  ؟ 
قال    : هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك . 
قال : وسمعت  مالكا  واختصم إليه في أرض احتفر رجل فيها عينا ، فادعى فيها رجل دعوى ، فاختصموا إلى صاحب المياه فأوقفهم  حتى يرتفعوا إلى المدينة  ، فأتى صاحب العين الذي كان عملها فشكا ذلك إلى  مالك  ، فقال  مالك    : قد أحسن حين أوقفها وأراه قد أصاب . 
قال : فقال له صاحب تلك الأرض : اترك عمالي يعملون ، فإن استحق الأرض فليهدم عملي . فقال  مالك    : لا أرى ذلك ، وأرى أن توقف ، فإن استحق حقه وإلا بنيت . 
قلت : وهل يكون هذا بغير بينة وبغير شيء توقف هذه الأرض  ؟ 
قال : لا توقف إلا أن يكون لدعوى هذا المدعي وجه . 
				
						
						
