الشريكين يكون لهما الدين على الرجل فيجحده قلت : أرأيت لو أن متفاوضين ، ادعى أحدهما قبل رجل دينا من شركتهما ، فجحده الرجل ذلك فأراد أحد المتفاوضين أن يستحلفه فقال الرجل المستحلف : أنا أحلف لك على حصتك ولا أحلف لك على حصة صاحبك  ؟ 
قال    : أرى أن يحلف على حصته وحصة صاحبه ; لأنه في حصة صاحبه موكل بالقبض ، مفوض إليه أن يشتري ويبيع ويقبض الثمن في حصة صاحبه . 
قلت : فإن حلف لهذا ، ثم أتى صاحبه فأراد أن يستحلفه أيضا على حصته أيكون ذلك له أم لا  ؟ 
قال : لا يكون ذلك له ; لأنه قد حلف لشريكه ، فلا يكون للوالي أن يستحلفه . 
قلت : وكذلك لو وكلت وكيلا بقبض ما لي على فلان ، فجحد فلان المال ، فقدمه وحلف له ، ثم لقيته بعد ذلك ، لم يكن لي أن أستحلفه ; لأن وكيلي قد استحلفه  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
