ما جاء في قال : وقال هيئة المسح على الخفين : يمسح على ظهور الخفين وبطونهما ولا يتبع غضونهما والغضون الكسر الذي يكون في الخفين على ظهور القدمين ، ومسحهما إلى موضع الكعبين من أسفل وفوق . مالك
قال ابن القاسم ولم يحد لنا في ذلك حدا قال ابن القاسم : أرانا المسح على الخفين فوضع يده اليمنى على أطراف أصابعه من ظاهر قدمه ووضع اليسرى من تحت أطراف أصابعه من باطن خفه فأمرهما وبلغ اليسرى حتى بلغ بهما إلى عقبيه فأمرهما إلى موضع الوضوء وذلك أصل الساق حذو الكعبين . مالك
قال : وقال : وسألت مالك فقال : هكذا المسح . ابن شهاب
قلت : فإن كان في أسفل الخفين طين أيمسح ذلك [ ص: 143 ] الطين عن الخفين حتى يصل الماء إلى الخفين ؟
قال : هكذا قوله .
قلت : فهل يجزئ عند باطن الخف من ظاهره أو ظاهره من باطنه ؟ مالك
قال : لا ولكن لو مسح رجل ظاهره ثم صلى لم أر عليه الإعادة إلا في الوقت لأن كان يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما ، أخبرنا بذلك عروة بن الزبير وأما في الوقت فأحب إلي أن يعيد ما دام في الوقت . مالك
قال عن رجل من رعين عن أشياخ لهم { عن ابن وهب أبي أمامة الباهلي وعبادة بن الصامت } . أنهما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح أسفل الخفين وأعلاهما
قال : إن ابن وهب ابن عباس قالا : لا يمسح على غضون الخفين ، وإن وعطاء بن أبي رباح قال : يمسح أعلاهما وأسفلهما من حديث ابن عمر عن ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع . ابن عمر