في تجريح الشاهد قلت : أرأيت الشاهد ، بم يجرح  في قول  مالك  ؟ 
قال : يجرح إن أقاموا عليه البينة أنه شارب خمر أو آكل ربا أو صاحب قيان أو كذاب في غير شيء واحد ونحو هذا ، ولا يجرحه إلا اثنان عدلان . 
 ابن وهب  قال  يونس    : وسألت  ربيعة  عن صفة الذي لا تجوز شهادته ؟ فقال  ربيعة    : ترد شهادة الخصم الذي يجر إلى نفسه ، والظنين والمغموص عليه في خلائقه وشكله ومخالفته أمر العدول في سيرته ، وإن لم يوقف على عمل يظهر به فساده وترد شهادة العدو الذي لا يؤمن على ما شهد به في كل أمر لا يبقى فيه عليه . 
				
						
						
