حبس الوالدين في دين الولد والولد في دين الوالد قلت : أرأيت الوالد ، هل يحبس في دين الولد  ؟ والمرأة هل تحبس في دين الزوج ؟ أو الزوج في دين المرأة  ؟ أو الولد في دين الوالد ؟ أو في دين الجد أو الجدة  ؟ أو الجد في دين ولد الولد  ؟ أو العبد هل يحبس في الدين  ؟ 
قال : قال  مالك    : الحر والعبد في الحبس في الدين سواء ، إذا تبين للقاضي الإلداد . فالولد أراه  يحبس في دين الوالد لا شك فيه ، ولا أقوم على حفظ قول  مالك  فيه . وأما الوالد فلا أرى أن يحبس في دين الولد ، وأما الزوج والمرأة فإنهما يحبسان بعضهما لبعض في الدين ، وكذلك من سوى الوالد والوالدة ، فإنه يحبس بعضهم لبعض في الدين ، إذا تبين الإلداد للسلطان من المطلوب . 
قال ابن القاسم    : ولا ينبغي للسلطان وإن لم يحبس الوالد والوالدة في دين الولد أن يظلم الولد لهما ، وإنما رأيت أن لا يسجنا له ; لأن  مالكا  قال ، فيما بلغني في الابن يريد أن يستحلف أباه في الشيء قال : لا أرى أن يحلف ، فإذا لم يحلف له فالحلف أيسر من السجن . 
				
						
						
