في الدين يكون للرجلين فيقبض أحدهما حصته بإذن شريكه أو بغير إذنه قلت : أرأيت لو أن بإفريقية فخرجت في اقتضاء نصيبي وأقام شريكي أيكون لشريكي أن يتبعني بشيء في قول دينا لي ولرجل على رجل ؟ مالك
قال : نعم ، وإنما لا يكون له فيما اقتضيت أنت شيء ، إذا كنت قد عرضت عليه الخروج فأبى .