مات وبينه وبين رجل خلطة فادعى بعض ورثته أن له على الخليط دينا قلت : أرأيت لو أن رجلا هلك ، وقد كانت بينه وبين رجل خلطة ، فادعى ولد الهالك أن لأبيهم على هذا الرجل الذي كانت فيما بينه وبين أبيهم خلطة  دينا ، فأقر أو أنكر ، فصالحه أحدهم على حقه ، فدفع إليه دنانير أو دراهم ، أو دفع إلى أحدهم عرضا من العروض على إنكار من الذي يدعي قبله أو على إقرار ، أيكون لإخوته أن يدخلوا معه في الذي أخذ من هذا الرجل ؟ 
قال : قال لي  مالك    : كل ذكر حق كان لقوم بكتاب واحد فاقتضى بعضهم دون بعض ، فإن شركاءهم يدخلون معهم فيما اقتضوا ، وإن كان كتب كل إنسان منهم ذكر حقه على حدة ، وإن كانت صفقة واحدة ، فإن من اقتضى من حقه شيئا لا يدخل معه الآخرون بشيء . 
قال : وقال  مالك    : وإن كان لقوم ذكر حق واحد على رجل وهو غائب فأراد بعضهم أن يخرج إليه في حقه وأبى الآخرون . 
قال : يعرض الذي أراد الخروج على الذي أبى وأقام الخروج ، فإن وكل معه وكيلا أو خرج كان شريكا فيما اقتضى وإن أبى أشهد عليه وخرج وكان ما اقتضى له دون شريكه ، فهذا يدلك على مسألتك التي سألت عنها . 
				
						
						
