في إقرار المريض لوارث بدين قلت : أرأيت لو أقر لوارث بدين في مرضه الذي مات فيه  ، أيجوز ذلك في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يجوز ذلك إلا ببينة قال : فقيل له : فالرجل يقر لامرأته في مرضه بالمهر يكون عليه أو بالدين  ؟ 
قال : ينظر في ذلك ، فإن كان لا يعرف منها إليه ناحية ولا انقطاع وله ولد من غيرها ، جاز ذلك . وإن كان يعرف منه انقطاع ومودة إليها ، وقد كان الذي بينه وبين ولده متفاقما ولعل لها الولد الصغير ، قال  مالك    : فلا أرى أن يجوز ذلك . 
قلت : أرأيت الورثة ، أهم بهذه المنزلة على ما وصفت لي في أمر المرأة  ، يكون بعضهم له إليه الانقطاع والمودة ، وآخر قد كان يعرف منه إليه البغضاء ، أيكونون بحال ما وصفت لي في المرأة ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا ، وأرى  أن يجوز ذلك . وإنما رأى  مالك  ذلك في المرأة وقال : لا يتهم إذا لم يكن له منها ولد ولا ناحية مودة ، يعرف أنه يفر بماله من ولده إلى غيرهم . فأما الولد أو الإخوة كلهم ، إذا كانوا هم ورثته فلا أرى ذلك ، ولو كان يترك ابنته ويترك عصبة يرثونه بولاء أو قرابة يلقونه ، فأقر لهم بمال لم يتهم أن يقر إلى العصبة دون ابنته ويترك عصبة بولاء أو قرابة . 
قال ابن القاسم    : وأصل ما سمعت من  مالك بن أنس    : إنما يريد بذلك التهمة ، فإذا لم تقع التهمة لفرار يفر به إليه دون من يرثه معه لم يتهم وجاز . فذلك يجزيك من ذلك كله . 
سحنون  عن  ابن وهب  عن يحيى بن أيوب  عن  يحيى بن سعيد  أنه قال : أيما امرئ قال لفلان في مالي كذا وكذا مال يسميه دينا عليه ، قال : إن كان وارثا بطل . وقال :  يحيى بن سعيد    : من ذكر عند الموت أنه تصدق بصدقة من ماله ولو كان عدلا أو غير عدل لم يجز ذلك ، إلا أن يجيزه الورثة ، فإن شاءوا ردوها وإن شاءوا أجازوها . 
وقال  شريح الكندي    : لا يجوز إقرار الميت بدين لوارث . 
قال  ابن وهب    : وقال  إبراهيم النخعي    : لا يجوز إلا ببينة . 
				
						
						
