في إقرار المريض لوارث بدين قلت : أرأيت لو ، أيجوز ذلك في قول أقر لوارث بدين في مرضه الذي مات فيه ؟ مالك
قال : لا يجوز ذلك إلا ببينة قال : فقيل له : ؟ فالرجل يقر لامرأته في مرضه بالمهر يكون عليه أو بالدين
قال : ينظر في ذلك ، فإن كان لا يعرف منها إليه ناحية ولا انقطاع وله ولد من غيرها ، جاز ذلك . وإن كان يعرف منه انقطاع ومودة إليها ، وقد كان الذي بينه وبين ولده متفاقما ولعل لها الولد الصغير ، قال : فلا أرى أن يجوز ذلك . مالك
قلت : ، يكون بعضهم له إليه الانقطاع والمودة ، وآخر قد كان يعرف منه إليه البغضاء ، أيكونون بحال ما وصفت لي في المرأة ؟ أرأيت الورثة ، أهم بهذه المنزلة على ما وصفت لي في أمر المرأة
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، مالك وأرى أن يجوز ذلك . وإنما رأى ذلك في المرأة وقال : لا يتهم إذا لم يكن له منها ولد ولا ناحية مودة ، يعرف أنه يفر بماله من ولده إلى غيرهم . فأما الولد أو الإخوة كلهم ، إذا كانوا هم ورثته فلا أرى ذلك ، ولو كان يترك ابنته ويترك عصبة يرثونه بولاء أو قرابة يلقونه ، فأقر لهم بمال لم يتهم أن يقر إلى العصبة دون ابنته ويترك عصبة بولاء أو قرابة . مالك
قال ابن القاسم : وأصل ما سمعت من : إنما يريد بذلك التهمة ، فإذا لم تقع التهمة لفرار يفر به إليه دون من يرثه معه لم يتهم وجاز . فذلك يجزيك من ذلك كله . مالك بن أنس
سحنون عن عن ابن وهب يحيى بن أيوب عن أنه قال : أيما امرئ قال لفلان في مالي كذا وكذا مال يسميه دينا عليه ، قال : إن كان وارثا بطل . وقال : يحيى بن سعيد : من ذكر عند الموت أنه تصدق بصدقة من ماله ولو كان عدلا أو غير عدل لم يجز ذلك ، إلا أن يجيزه الورثة ، فإن شاءوا ردوها وإن شاءوا أجازوها . يحيى بن سعيد
وقال : لا يجوز إقرار الميت بدين لوارث . شريح الكندي
قال : وقال ابن وهب : لا يجوز إلا ببينة . إبراهيم النخعي