أمر رجلا أن ينقد عنه غريمه دراهم فباع بها جارية فأراد أن يرجع عليه قلت : أرأيت لو أني ؟ قال : ليس له إلا مثل ما أمرته به في جميع ذلك ، كان الذي دفع إلى المأمور له ورقا أو كان ذهبا أو عرضا أو غير ذلك ; لأنه قد أسلفه الذي أمر بالدفع سلفا منه للذي أمره . أمرت رجلا أن ينقد عني فلانا ألف درهم ، فباعه بها جارية أو عرضا من العروض ، أو شيئا مما يكال أو يوزن غير الورق والدنانير ، فأراد أن يرجع علي بم يرجع علي
قال سحنون : وقد ذكر عن فيه اختلاف ، أنه لا يربح في السلف . مالك
قال سحنون : وهو بيع حادث ، لو شاء الذي أمرته أن لا يأخذ إلا الدنانير أخذها على ما أحب أو كره .
قال سحنون : قال لي ابن القاسم : وهذا أحسن ما سمعت .