مات وعليه دين فضمن رجل دينه فأراد أن يرجع به أو يبدو له فيما ضمن قلت : أرأيت لو أن ؟ وكيف إذا لم يكن للميت مال فقال : لا أدفع ما ضمنت ، أيلزمه ذلك أم لا في قول رجلا مات ، وعليه دين وله مال ، أو لا مال له ، فقال رجل : أنا ضامن لدينه ، أيكون له أن يرجع في مال الميت ، إذا أدى دين الميت ؟ مالك
قال : أما إذا كان للميت مال ، فإن له أن يرجع في مال الميت ; إذ قال إنما أديت لأن أرجع في ماله ، فإذا لم يكن له مال ، فإن ذلك لازم له وليس له أن يأبى من الداء .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم هو قول إذا كان له مال . مالك
قال : ولو ضمن ذلك عن الميت ، ولا مال للميت وهو عالم بذلك ، ثم بان للميت مال بعد ذلك لم يرجع فيه بشيء ، ورأيته غرما غرمه على وجه الحسبة .