الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في اليتيم يحتلم فيبيع ويشتري أو يهب أو يتصدق أو يعتق ولم يؤنس منه الرشد قلت : أرأيت قول الله تبارك وتعالى : { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } النساء قال : قال مالك : لو خضب بالحناء ولم يؤنس منه الرشد ، لم يدفع إليه ماله ولم يجز له في ماله بيع ولا شراء ولا هبة ولا صدقة ولا عتق ، حتى يؤنس منه الرشد وما وهب أو تصدق أو أعطى قبل أن يؤنس منه الرشد ، ثم أنس منه الرشد فدفع إليه ماله ، قال مالك : لا يلزمه ذلك العتق ولا تلك الصدقة ولا تلك الهبة بقضاء ، ولكنه إن فعل ذلك من عند نفسه ، فأجاز ما كان صنع فذلك جائز .

                                                                                                                                                                                      قال : وأنا أرى الصدقة والهبة لغير الثواب ، بمنزلة العتق في هذا استحب له أن يمضيه ، ولا أجبره في القضاء على ذلك . يونس بن يزيد أنه سأل ربيعة عن عبد الرحمن : ما صفة السفيه ؟ وما يجوز عليه من نكاح أو غيره ؟ قال : الذي لا يثمر ماله في بيعه ولا ابتياعه ، ولا يمنع نفسه لذتها وإن كان سرفا لا يبلغه قوامه ويسقط في المال سقوط من لا يعد المال شيئا ، وهو الذي لا يرى له عقل في ماله . قال يونس : قال ابن شهاب : يجوز طلاقه ولا يجوز نكاحه إلا بإذن وليه . وأخبرني ابن أبي ذئب أن سفيها طلق امرأته ، وأراد أن يأخذ ماله ، وكان القاسم بن محمد وليه ، فأجاز القاسم عليه الطلاق ومنعه ماله . قال يونس : عن ربيعة أما العتاقة فلا تجوز ، إلا أن يكون ولدت منه السرية . وذلك أن السفيه يولى عليه ماله ومن ولي عليه ماله فلا عتاقة له ولا بيع ولا هبة . وأما كل شيء ليس للسفيه منه إلا المتعة ، من زوجة أو أم ولد ، فرأي السفيه فيه جائز ، طلاقه جائز ، وعتقه أم ولده جائز .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية