في استئجار العبد بغير إذن مولاه وأم الولد والمرأة بغير إذن زوجها قلت : أرأيت أم الولد إذا أرادت أن تتجر ، فمنعها السيد من ذلك ، أيكون ذلك للسيد أم لا ؟
قال : ذلك للسيد عند مالك ; لأن مالكا قال : أن ينزع مال أم ولده ، فلما كان له أن ينزع مالها ، كان له أن يمنعها من التجارة .
قلت : أرأيت امرأة رجل أرادت أن تتجر ، ألزوجها أن يمنعها من ذلك ؟
قال مالك : ليس له أن يمنعها من التجارة ، ولكن له أن يمنعها من الخروج .


