دفع إلى عبد محجور عليه أو إلى يتيم محجور عليه مالا ليتجر به قلت : أرأيت إن أيكون ذلك في ذمتهما ؟ دفعت إلى عبد رجل أجنبي محجور عليه مالا وأمرته أن يتجر لي به ، أو إلى يتيم محجور عليه ففعل ثم لحق العبد دين ، أو اليتيم
قال : قال : إنه لا يكون ذلك في ذمتهما . مالك
قلت : ويكون ذلك في المال الذي دفعت إليهما ؟
قال : نعم ، يكون ذلك في المال الذي دفع إليهما يتجران به ولا يكون ذلك إلا في ذلك المال . فما زاد على ذلك المال فهو باطل ، لا يكون في ذمتهما ، ولا في مال من دفع إليهما المال ، ولا ذمة من دفع إليهما المال وأمرهما أن يتجرا به إلا أن يكون مالا لليتيم دفعه إليه وصيه ليختبره به ، فرهقه دين ، فلا يكون على اليتيم مما في يديه مما دفع إليه ليختبر به ، ولا فيما في يدي وصيه من ذلك الدين قليل ولا كثير .
قال : فقلت : إنه قد دفعه إليه ليختبره وليتجر به . لمالك
قال : لم يؤمن على ماله وهو مولى عليه ، فلا أرى ذلك يلزمه ، لا فيما في يديه مما اختبره به ، ولا في ماله الذي في يدي وصيه ولا في ذمته .
قال : وهذا قول . مالك